الشيخ علي پناه الاشتهاردي

34

مدارك العروة

مسألة 4 - لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما ، فالأحوط فعله بعدها . مسألة 5 - إذا نسي الذكر أو غيره ، ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة ، لا يجب قضاءه . مسألة 6 - إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي وأمكن تداركه فعله ، وأمّا إذا لم يمكن ، كما إذا تذكَّره بعد تخلل المنافي عمدا وسهوا ، فالأحوط إعادته ، ثمّ إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته .

--> ( 1 ) ولا يخفى انّه من مصاديق إتيان ما هو المنافي عمدا وسهوا لاستلزامه محو صورة الصلاة - منه عفي عنه .